الشيخ محمد الجواهري
328
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) قال السيد الحكيم ( قدس سره ) في وجه عدم امكان المساعدة على ما ذكره الماتن من الاستدانة للزكاة أو على الزكاة : « نعم قد يشكل الفرض : بأن الاقتراض فيه ليس لمصلحة الزكاة بل لمصلحة الفقير وليس له الولاية عليه ، مع أن فرض الولاية عليه يقتضي جواز الاقتراض على ذمته ، لا على ذمة الزكاة » إلى أن قال ( قدس سره ) « نعم إذا كان الفقير مما لوجوده فائدة معتد بها راجعة إلى الزكاة لقيامه بما لا يقوم به غيره من جبائها وسماتها وحراسها وغير ذلك أمكنت دعوى جواز الاقتراض على الزكاة لحفظه وحفظ شأنه ، لكن ذلك لو تم فليس لكونه من مضارفها مثل كونه فقيراً أو غارماً أو نحو ذلك ، بل بما أنه ممن يكون لوجوده مصلحة عائدة إلى الزكاة ، وإن لم يكن من أصنافها الثمانية » . المستمسك 9 : 221 - 222 طبعة بيروت .